أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ..من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي نصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

حمدان بن محمد يُطلق "برنامج التعاون الفضائي الدولي" بقيمة مليار درهم لدعم البحث والتطوير الفضائي
تحديد عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الأضحى
رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام يدين استهداف محيط محطة براكة
قرقاش: في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي
