أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ..من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي نصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

"التربية" تعلن منظومة تقييم مطورة تمنح المدارس دورا أكبر في متابعة تقدم الطلبة
الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزّي في ضحايا الفيضانات
الإمارات تُدين الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام في ولاية جونقلي بجنوب السودان
حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
