أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية :
1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أوأي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

حمدان بن محمد يلتقي رئيس ماريوت الدولية ويبحث معه آفاق التعاون في ضوء المزايا المتاحة للقطاع الفندقي بدبي
مكافحة الآفات والبعوض في 500 ألف موقع بالفجيرة
5 مبادرات رئيسية ضمن استراتيجية دبي للأمن الغذائي 2030
قرقاش: الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات
الإمارات تُدين محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من المناطق في السعودية
