يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها أو استعمله لمنفعته أو لآخر وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بافشائه أو استعماله
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة افشاء الأسرار .
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بافشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان خلال اتصال هاتفي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية
خليفة بن شاهين المرر يفتتح المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد
"قصر الوطن" ضمن قائمة أفضل 100 تجربة سياحية لعام 2026
أبوظبي تواصل استعداداتها لاستضافة "الكونجرس العالمي للطب العسكري"
مكتوم بن محمد: محمد المر سيبقى علماً من أعلام الثقافة الإماراتية
