أوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته.
وقالت النيابة العامة اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه ووفقاً للمادتين 35 و60 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل قائم على رعاية الطفل عمل على تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
جدير بالذكر أن القائم على رعاية الطفل طبقا للقانون هو الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.
يأتي نشر هذه المادة القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة إلى 20 ألف درهم شهرياً
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي
الإمارات تتضامن مع مصر والأردن وتُعزّي في ضحايا حادث انقلاب حافلة
الإمارات تُدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026
