أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتعيين سلوى فؤاد فاضل مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
مهرجان "طريقك إلى اكتشاف أبوظبي" يعقد فعالياته في موسكو
إلزام متهمين بأداء خدمة مجتمعية شهرين في محطة وقود وغرامة 50 ألف درهم لكل منهما
الإمارات تدين التفجير الذي وقع في مركز تعليمي بكابول
